النظام الأساسي
النظام الأساسي للجمعيات العلمية الليبية
رئيس لجنة الإدارة
بعد الإطلاع على
- القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن المرتبات.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1377 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (654) لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
- قرار لجنة إدارة الهيئة القومية للبحث العلمي رقم (2) لسنة 1993 مسيحي بشأن النظام الأساسي للجمعيات العلمية
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (116) لسنة 1377 و.ر بشأن تسمية أمين لجنة إدارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
- قرار اللجنة العليا رقم (1) لسنة 1376 و.ر، بشأن اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية للبحث العلمي.
- وعلى
ما عرضه الأخ / مدير إدارة الشؤون البحثية.
قـــــــــــــــــــــرر
مـــــــــ ( 1 ) ـــــــــادة
يجوز بقرار من أمين لجنة إدارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي إشهار جمعيات علمية تخصصيـــة أو جمعيات علمية.
مـــــــــ ( 2 ) ـــــــــادة
يشترط في إنشاء الجمعيات العلمية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من الأعضاء المؤسسين وبشرط ألا يقل عددهم عن خمسين عضوا في مجال اختصاص الجمعية .
مـــــــــ ( 3 ) ـــــــــادة
تقتصر عضوية الجمعية العلمية التخصصية على المشتغلين بالعلم من ذوى المؤهلات الجامعية والعليا في مجال تخصص الجمعية العلمية ويجوز منح عضوية الانتساب للطلاب الملتحقين بالدراسات الجامعية أو يشترك في المجال العلمي للجمعية. أما الجمعيات العلمية فيجوز أن يشترك بها إضافة إلى حملة المؤهلات الجامعية والعليا الموهوبين وممن لهم اهتمام بنشاطات علمية معنية.
مـــــــــ ( 4 ) ـــــــــادة
تهدف الجمعيات العلمية إلى ما يلي :-
1. رفع المستوى العلمي لأعضاء الجمعية.
2. مواكبة التطور العلمي في الداخل و الخارج.
3. تسخير المنجزات العلمية والتقنيات الحديثة لخدمة المجتمع.
4. نشر الوعي العلمي بين أعضاء الجمعية و غيرهم والعمل على تبسيط المعلومات ليسهل الاستفادة منها و نشرها وتعميمها.
5. تشجيع الإبداع والابتكار العلمي والتخصصي.
6. تشجيع التخصص المهني الهادف إلى تأهيل العلماء والخبراء والباحثين في مجال التخصص.
7. تنظيم المحاضرات و الندوات العلمية والمشاركة في المؤتمرات في الداخل والخارج.
8. تشجيع نشر المعلومات وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال تخصص الجمعية.
مـــــــــ ( 5 ) ـــــــــادة
يشترط في الانتساب إلى عضوية الجمعية العلمية التخصصية ما يلي:-
1. أن يكون العضو حاصلا على مؤهل جامعي أو مؤهل عالي من إحدى الجامعات المعترف بها.
2. أن يكون ممارسا لمهنة البحث العلمي أو التدريس الجامعي وان يكون قد شارك في نشاطاتها أو بحوث علمية.
3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وان يكون حسن السيرة والسلوك.
4. أن يكون موفيا للالتزامات المستحقة للجمعية.
5. أن يتعهد بعدم الإخلال بالنظام الأساسي للجمعية.
مـــــــــ ( 6 ) ـــــــــادة
يشترط في الانتساب إلى عضوية الجمعية العلمية مايلى :-
1. أن يكون العضو حائزا على المؤهل اللازم لمزاولة نشاط الجمعية العلمية أو خبرة كافية في مجال نشاطها.
2. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و ان يكون حسن السيرة و السلوك .
3. أن يكون موفيا للألتزمات المستحقة للجمعية.
4. أن يتعهد بعدم الإخلال بالنظام الأساسي للجمعية.
مـــــــــ ( 7 ) ـــــــــادة
تقتصر عضوية الجمعيات العلمية على الآتي:-
· عضوية كاملة
تمنح للأعضاء الذين لديهم علاقة عمل في مجال تخصص الجمعية.
· عضوية منتسب
تمنح للأعضاء الذين لديهم علاقة عمل في مجال تخصص الجمعية من ذوي جنسيات غير ليبية على أن لا يكون لهم حق التصويت أو الترشح للجمعية العمومية.
· عضوية طالب
تمنح عضوية للطلاب الملتحقين بالدراسات الجامعية في المجال العلمي للجمعية.
· عضوية فخرية
تمنح للأشخاص المتميزين ممن قدموا خدمات قيمة وجليلة لنشر وتعزيز الفكر المعرفي والتطبيق العلمي لما تصبو إليه الجمعية من أهداف.
· عضوية تعاونية
تمنح للجهات أو القطاعات التي تعمل في مجال تخصص الجمعية.
مـــــــــ ( 8 ) ـــــــــادة
تقدم طلبات الانضمام إلى الجمعية العلمية إلى أمانة الجمعية مشفوعة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في هذا القرار ومصحوبة برسم القيد، على أن تتضمن الطلبات تعهدا بالالتزام بأهداف ونظام الجمعية.
مـــــــــ ( 9 ) ـــــــــادة
تصدر أمانة الجمعية قرارا في طلب العضوية خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب و ذلك بعد التحقق من الشروط المذكورة في المادة (5 و 6) من هذا القرار.
مـــــــــ ( 10 ) ـــــــــادة
يجوز تعليق عضوية العضو بقرار من أمانة الجمعية العلمية في إحدى الحالات التالية:-
1. التخلف دون عذر مقبول عن حضور دورتين عاديتين متتاليتين للجمعية العمومية.
2. عدم سداد قيمة الإشتراك المقرر قبل انعقاد الدورة الاعتيادية للجمعية.
3. إذا ثبت وجود ظروف تؤثر على استمرار عضويته بالجمعية على أن يعرض القرار على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها للبث فيه.
مـــــــــ ( 11 ) ـــــــــادة
تسقط العضوية من الجمعية العلمية بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك في حالة عدم التقيد بأهداف الجمعية العلمية و قراراتها و نظامها الأساسي.
إدارة الجمعية
مـــــــــ ( 12 ) ـــــــــادة
تمارس الجمعية اختصاصاتها من خلال الأجهزة التالية :-
أ - الجمعية العمومية.
ب - أمانة الجمعية.
1 – الجمعية العمومية
مـــــــــ ( 13 ) ـــــــــادة
تتألف الجمعية العمومية للجمعية العلمية من جميع أعضائها كاملي العضوية .
مـــــــــ ( 14 ) ـــــــــادة
تنعقد الجمعية العمومية في دورة عادية مرة كل سنة في الموعد و المكان الذي تحدده الأمانة ، ويجوز انعقادها في دورة غير عادية إما بقرار أمانة الجمعية أو بناء على طلب ثلثي أعضاء الجمعية و لا تنظر الجمعية العمومية في دورتها غير العادية في غير المواضيع التي دعيت من أجلها.
مـــــــــ ( 15 ) ـــــــــادة
يقتصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على الأعضاء الذين سددوا رسم الإشتراك السنوي المستحق قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية برئاسة أمينها و في الغياب يرأس الاجتماع الأمين المساعد.
مـــــــــ ( 16 ) ـــــــــادة
يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء و في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الإجتماع لمدة أسبوعين ويكون الإجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين مع بيان في ذلك في كتاب الدعوة للاجتماع الثاني .
مـــــــــ ( 17 ) ـــــــــادة
توجه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية لكل عضو بخطاب مسجل قبل موعد الانعقاد بمدة لاتقل عن شهر و يشتمل خطاب الدعوة على تحديد مكان الاجتماع وزمانه و يرفق به مشرع جدول الأعمال.
مـــــــــ ( 18 ) ـــــــــادة
تختص الجمعية العمومية بما يلي :-
1. رسم السياسة العامة للجمعية بما يتلائم مع أهدافها .
2. إقرار و تعديل الأنظمة و اللوائح للجمعية وأجهزتها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها.
3. اختيار أعضاء أمانة الجمعية.
4. اختيار الأمين العام للجمعية والأمين المساعد وأمين الصندوق.
5. إقرار جدول أعمال الجمعية العمومية.
6. دراسة ومناقشة التقارير العلمية والمالية المقدمة من الأمين العام عن نشاط الجمعية.
7. التصديق على الحساب الختامي للدورة المنتهية وإقرار الميزانية للدورة المقبلة.
8. تحديد قيمة الإشتراك السنوي .
9. إصدار القرارات و التوصيات فيما يعرض عليها.
10. إقرار اللوائح الداخلية لسير جلساتها و جلسات أجهزتها.
11. تحديد زمان و مكان انعقاد الجمعية العمومية للعام القادم.
مـــــــــ ( 19 ) ـــــــــادة
يتم اتخاذ القرارات وإصدار التوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و يكون لكل عضو صوت واحد و لا يجوز الإنابة في التصويت وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي منها الأمين العام ، و يشترط أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدماجها أو تعديل غرضها أو عزل أعضاء أمانة الجمعية أو الأمين العام أو الأمين المساعد أو أمين الصندوق .
مـــــــــ ( 20 ) ـــــــــادة
على الأمانة العامة للجمعية إبلاغ الهيئة الوطنية للبحث العلمي بكل اجتماع للجمعية العمومية وبالمسائل الواردة بجدول أعمالها قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وعليها إبلاغ الهيئة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية وبالقرارات الصادرة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
2 – أمانة الجمعية العلمية
مـــــــــ ( 21 ) ـــــــــادة
تتألف أمانة الجمعية العلمية على النحو التالي:-
· الأمين العام للجمعية.
· الأمين المساعد.
· أمين الصندوق.
· عضوين من بين الأعضاء العاملين.
مـــــــــ ( 22 ) ـــــــــادة
يرأس الأمين العام للجمعية العلمية الأمانة ويمثل الجمعية أمام الجهات القضائية والإدارية ولدى الغير ويشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ويحل الأمين المساعد محل الأمين عند غيابه.
مـــــــــ ( 23 ) ـــــــــادة
تختص أمانة الجمعية العلمية بما يلي :-
1. اقتراح اللائحة الداخلية للجمعية العلمية.
2. إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للجمعية.
3. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
4. الإشراف على الأعمال العلمية والإدارية والمالية التي تقوم بها الأمانة .
5. اقتراح قواعد وشروط التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المماثلة في الداخل أوالخارج.
6. تنظيم عقد الندوات والمؤتمرات والدورات واتخاذ الوسائل والإجراءات لتأمين مساهمة الأعضاء في أعمالها.
7. تقديم تقرير مفصل إلى الجمعية العمومية عند انعقادها عن نشاط أجهزة الجمعية العلمية.
مـــــــــ ( 24 ) ـــــــــادة
تجتمع الأمانة دوريا كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز لها أن تعقد اجتماعات طارئة بدعوة من الأمين العام أو نصف أعضائها ولا تنظر في اجتماعها الطارئ في غير المواضع التي دعيت من أجلها ويجوز للهيئة أن تطلب من الأمانة عقد إجتماع طارئ لمناقشة موضوعات محدده وإذا استدعى الأمر أن يطلب اجتماع الجمعية العمومية للجمعية.
مـــــــــ ( 25 ) ـــــــــادة
يعتبر اجتماع الأمانة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أراء الحاضرين.
مـــــــــ ( 26 ) ـــــــــادة
يجوز للجنة إدارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي ان تعين ممثلا دائما للهيئة في الجمعية التي ترى تمثيلها فيها ويكون لهذا الممثل جميع الحقوق المقررة لاعضاء امانة الجمعية العلمية.
مـــــــــ ( 27 ) ـــــــــادة
تستمر مدة اختيار الأمانة العامة للجمعية العلمية سنتين ويجوز إعادة إختيار الأمانة أو أي من أعضائها لفترة أخرى مدتها سنتين أيضا وتنتهي صلاحيات الأمين العام ببداية مباشرة الأمين العام الجديد لمهامه.
مـــــــــ ( 28 ) ـــــــــادة
تتكون الموارد المالية للجمعية العلمية من:-
-
اشتراكات الأعضاء.
-
ما يدرج لها من دعم بميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
-
عائد نشاطاتها.
-
أية موارد أخرى تقبلها الجمعية العمومية.
مـــــــــ ( 29 ) ـــــــــادة
تودع أموال الجمعية في حساب خاص في احد المصارف العاملة في ليبيا ويتم الصرف منها بتوقيع الأمين العام وأمين الصندوق.
مـــــــــ ( 30 ) ـــــــــادة
توضع للجمعية ميزانية سنوية تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
أحكام عامة وختامية
مـــــــــ ( 31 ) ـــــــــادة
يعرض مدير إدارة الشؤون البحثية طلب إشهار الجمعية العلمية على أمين لجنة إدارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي ويجب ان يبث فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه للهيئة.
مـــــــــ ( 32 ) ـــــــــادة
ينشأ بالهيئة الوطنية للبحث العلمي قسم يلحق بإدارة الشؤون البحثية يتولى الإشراف العلمي على الجمعيات العلمية كما يتولى إشهار نظام الجمعيات العلمية بالقيد في السجل المعد لهذا الغرض خلال ستين يوميا من تاريخ تقديم طلب إشهار الجمعية العلمية للهيئة.
مـــــــــ ( 33 ) ـــــــــادة
للهيئة الوطنية للبحث العلمي ان ترفض طلب شهر الجمعية العلمية في الحالات الآتية :-
1.إذا لم تكن هناك حاجة إلى خدمات الجمعية.
2.إذا كان إنشاؤها لا يتفق مع دواعي الأمن.
3.إذا كان الاسم الذي اتخذته الجمعية لها يدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تثبت لها الشخصية الاعتبارية
4. إذا كانت الجمعية منشأة بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها.
5.إذا كانت الجمعية منشأة بسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالف للقوانين أو الآداب أولنظام العام في الجماهيرية.
6 .إذا كان عدد الأعضاء المؤسسين يقل عن خمسين عضوا.
7.إذا كان بين الأعضاء المؤسسين أي من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية.
8.إذا لم يكن بين الأعضاء المؤسسين عدد من مواطني الجماهيرية العظمي الذين تتوافر فيهم شروط عضوية أمانة الجمعية يكفى لتأليف أمانة الجمعية العلمية من بينهم.
إذا قام أي مانع قانوني أخر .
مـــــــــ ( 34 ) ـــــــــادة
لايجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.
مـــــــــ ( 35 ) ـــــــــادة
لايجوز لأية جمعية علمية ان تشترك أو تنضم إلي جمعية أو هيئة خارج الجماهيرية العظمي قبل الحصول على الموافقة الكتابية من الهيئة الوطنية للبحث العلمي كما لايجوز لأي جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من أي نوع من شخص أو جمعية أو هيئة خارج الجماهيرية ولا ان تؤدى شيئا من ذلك إلي أشخاص أو جمعيات أو هيئات في الخارج الابموافقة الهيئة الوطنية للبحث العلمي ولا يسرى هذا الحكم على المبالغ الخاصة بالاشتراكات العلمية أو بثمن الكتب والدوريات العلمية.
مـــــــــ ( 36 ) ـــــــــادة
يدرج بميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي بند يخصص لدعم الأنشطة العلمية للجمعيات العلمية وذلك حسب الإمكانيات المتاحة للهيئة.
مـــــــــ ( 37 ) ـــــــــادة
يجوز حل الجمعية العلمية بقرار مسبب يصدر عن لجنة إدارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي في الحالات الآتية
-
إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام القانون أو تكررت مخالفتها للنظام الاساسى أو النظام العام.
-
إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها أو عجزت عن بالتزاماتها. الوفاء
-
إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصصة لها.
-
إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عاميين متتاليين.
-
إذا اقترحت الجمعية العمومية للجمعية العلمية ذلك .
-
إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك ويبلغ قرار الحل للجمعية فور صدوره.
مـــــــــ ( 38 ) ـــــــــادة
على الجمعيات العلمية ان تتبع في إعداد نظمها النظام النموذجي المرفق بهذا القرار.
مـــــــــ ( 39 ) ـــــــــادة
يوضع هذا القرار موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره.
الدكتور / محمد منصور الشريف
أمين لجنة إدارة الهيئة الوطنية للبحث العلمي

